قانون رقم 01-07
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
قانون رقم 01-07 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمّم الأمر رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف. 7
المادة 4
تتمّم أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1 141 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالمواد من 26 مكرّر إلى 26 مكرر 11 تحرّر كما يأتي :
" المادة 26 مكرّر : يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.