قانون رقم 01-07
· ج.ر عدد 29 لسنة 2001
قانون رقم 01-07 مؤرخ في 28 صفر عام 1422 الموافق 22 مايو سنة 2001، يعدل ويتمّم الأمر رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلّق بالأوقاف. 7
المادة 26 مكرّر
9 : مع مراعاة أحكام المادة 14 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه للسلطة المكلفة بالأوقاف حق إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة وكيفياتها عن طريق التنظيم.