مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السّكن والعمران
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السّكن والعمران.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 24 شوّال عام 1431 الموافق 3 أكتوبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة 31 أكتوبر سنة 2010 م فتيح ة بركة، بصفتها نائب ة مدير لمتابعة السّ كن ال ريفي بوزارة السّ كن والعم ران، لتكليفه ا بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.