المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان فرديّة
– خراخرية فاروق، المولود في 2 سبتمبر سنة 1964 بعين صندل (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00167، متزوج في 9 نوفمبر سنة 1999 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 03117، وولداه القاصران : * وسيم، المولود في 24 غشت سنة 2010 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 02439، * محمد أمين، المولود في 3 فبراير سنة 2013 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 00519، ويدعون من الآن فصاعدا : العربي فاروق، العربي وسيم، العربي محمد أمين.
– خراخرية ولي الدين، المولود في 2 ديسمبر سنة 2000 بقالمة (ولاية قالمة) شهادة الميلاد رقم 03159، ويدعى من الآن فصاعدا : العربي ولي الدين.
– بابا عمر تيازيط حسين، المولود في 26 يوليو سنة 1989 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00396، متزوج في 11 مارس سنة 2018 ببريان (ولاية غرداية) عقد الزواج رقم 00042، وولده القاصر : * محمد عماد، المولود في أول فبراير سنة 2019 ببريان (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 00077، ويدعيان من الآن فصاعدا : بابا عمر حسين، بابا عمر محمد عماد.
– قلاوي خديجة، المولودة في 12 أبريل سنة 1985 ببشار (ولاية بشار) شهادة الميلاد رقم 00353، متزوجة في 12 يوليو سنة 2010 ببشار (ولاية بشار) عقد الزواج رقم 01039، وتدعى من الآن فصاعدا : بن طاهر خديجة.
– عريان الشريف، المولود في 16 ديسمبر سنة 1956 بعين زعطوط (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00779، متزوج في 19 نوفمبر سنة 1983 بعين زعطوط (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00028، وولده القاصر : * يوسف عبد الله، المولود في 7 أكتوبر سنة 2006 بباتنة (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 10096، ويدعيان من الآن فصاعدا : أريان الشريف، أريان يوسف عبد الله.
– غار لفعة محمد، المولود في 14 جانفي سنة 1982 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00011، متزوج في 5 يونيو سنة 2011 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) عقد الزواج رقم 00204، وأولاده القصّر : * عبد الله لؤي، المولود في 10 يونيو سنة 2012 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02048، * عبد الجليل : المولود في أول أكتوبر سنة 2015 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00334، * ياسر، المولود في 27 مارس سنة 2018 بأولاد موسى (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00105، * رنيم، المولودة في 13 سبتمبر سنة 2022 ببرج البحري (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 04183، ويدعون من الآن فصاعدا : ولد طالب محمد، ولد طالب عبد الله لؤي، ولد طالب عبد الجليل، ولد طالب ياسر، ولد طالب رنيم.
– قاتر قرد عدنان، المولود في 28 فبراير سنة 1972 بالسانية (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00116، متزوج في 14 سبتمبر سنة 2003 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 05204، وأولاده القصّر : * محمد عبد الرحمان، المولود في 3 يونيو سنة 2006 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 06223، * نور الهدى سرين : المولودة في 12 جانفي سنة 2009 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00658، 27 سبتمبر سنة 2023 م * اسلام يونس، المولود في 27 نوفمبر سنة 2011 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 17345، * أنس عبد الجليل، المولود في 13 يوليو سنة 2014 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10875، * آية ريتاج، المولودة في 23 مايو سنة 2019 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 10278، ويدعون من الآن فصاعدا : قاتر عدنان، قاتر محمد عبد الرحمان، قاتر نور الهدى سرين، قاتر اسلام يونس، قاتر أنس عبد الجليل، قاتر آية ريتاج.
– خامرة عبد القادر، المولود في 27 ديسمبر سنة 1978 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02722، متزوج في 19 جانفي سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00046، وولداه القاصران : * أنس، المولود في 28 أبريل سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01850، * ميسون، المولودة في 24 سبتمبر سنة 2014 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04457، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن عبد القادر، بلحسن أنس، بلحسن ميسون.
– خامرة حسين، المولود في 21 ديسمبر سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02915، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن حسين.
– خامرة مصطفى، المولود في 12 يونيو سنة 1986 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01358، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن مصطفى.
– خامرة نور الدين، المولود في 13 جانفي سنة 1977 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00085، متزوج في 29 يوليو سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00584، وأولاده القصّر : * محمد حسام الدين، المولود في 6 فبراير سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00554، * محمد عصام، المولود في 8 يوليو سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02619، * سفيان، المولود في 5 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01422، * عبد الله، المولود في 15 ديسمبر سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 06313، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن نور الدين، بلحسن محمد حسام الدين، بلحسن محمد عصام، بلحسن سفيان، بلحسن عبد الله. 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م
– خامرة رابح، المولود في 5 فبراير سنة 1980 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00342، متزوج في 11 ديسمبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01318، وولداه القاصران : * مصطفى، المولود في 7 نوفمبر سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04993، * أحمد سليمان، المولود في 4 ديسمبر سنة 2015 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 06057، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن رابح، بلحسن مصطفى، بلحسن أحمد سليمان.
– خامرة الهاشمي، المولود في 12 جانفي سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00065، متزوج في 10 جانفي سنة 2007 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00031، وأولاده القصّر : * رتاج، المولودة في أول جانفي سنة 2008 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00097، * ملاك، المولودة في 24 مايو سنة 2009 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02316، * محمد أيمن، المولود في 2 جانفي سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00112، * رندة، المولودة في 18 أكتوبر سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04634، * قصي، المولود في 31 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00803، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن الهاشمي، بلحسن رتاج، بلحسن ملاك، بلحسن محمد أيمن، بلحسن رندة، بلحسن قصي.
– خامرة الأمين، المولود في 20 سبتمبر سنة 1967 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00343، متزوج في 24 مايو سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00224، وأولاده القصّر : * محمد ضياء الدين، المولود في 3 يوليو سنة 2006 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02065، * أحمد عبد الجواد، المولود في 7 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01069، * فاطمة الزهراء، المولودة في أول جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00019، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن الأمين، بلحسن محمد ضياء الدين، بلحسن أحمد عبد الجواد، بلحسن فاطمة الزهراء.
– خامرة سلسبيل، المولودة في أول جانفي سنة 2002 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00003، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سلسبيل.
– خامرة كوثر، المولودة في 10 مارس سنة 1996 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00725، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن كوثر.
– خامرة إكرام، المولودة في 9 فبراير سنة 1997 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00407، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن إكرام.
– خامرة مريم، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1973 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02124، متزوجة في 24 مايو سنة 1995 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00224، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن مريم.
– خامرة بوعمامة، المولود في 24 ديسمبر سنة 1972 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02949، متزوج في 13 مارس سنة 2012 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00357، وأولاده القصّر : * تسنيم، المولودة في 9 مارس سنة 2013 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01122، * سندس، المولودة في 7 جانفي سنة 2016 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00184، * عبد الرحيم، المولود في 5 جانفي سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00133، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن بوعمامة، بلحسن تسنيم، بلحسن سندس، بلحسن عبد الرحيم.
– خامرة البوطي، المولود في 25 أبريل سنة 1976 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00815، متزوج في 21 ديسمبر سنة 2010 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01310، وابنتاه القاصرتان : * نور الإيمان، المولودة في 14 أكتوبر سنة 2011 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04190، * إسراء، المولودة في 7 يوليو سنة 2016 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03788، ويدعون من الآن فصاعدا : بلحسن البوطي، بلحسن نور الإيمان، بلحسن إسراء.
– خامرة سامية، المولودة في 17 أبريل سنة 1984 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 01108، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن سامية.
– خامرة مليكه، المولودة في 6 سبتمبر سنة 1981 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 02171، متزوجة في 17 جانفي سنة 2005 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 00038، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحسن مليكه.
– خامرة رشيد، المولود في 14 أبريل سنة 1990 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 00947، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن رشيد.
– خرقاق عمار، المولود في أول فبراير سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00058، متزوج في 20 أبريل سنة 2016 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00062، وولداه القاصران : * محمد لؤي، المولود في 9 يوليو سنة 2017 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 04518، * جوزال، المولودة في 18 جانفي سنة 2020 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00017، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان عمار، بن عثمان محمد لؤي، بن عثمان جوزال.
– خرقاق برحايل، المولود سنة 1962 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00720، المحررة بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، متزوج في أول جانفي سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00199 المحرر بتاريخ 23 ديسمبر سنة 1993 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وأولاده القصّر : * جمال، المولود في 14 ديسمبر سنة 2004 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00790، * لميس، المولودة في 10 ديسمبر سنة 2008 بزريبة الوادي (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00852، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عثمان برحايل، بن عثمان جمال، بن عثمان لميس.
– خرقاق العالية، المولودة في 20 غشت سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00219، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان العالية.
– خرقاق موسى، المولود سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00082، المحررة في 18 مارس سنة 2001، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان موسى.
– خرقاق عيسى، المولود في 11 ديسمبر سنة 2002 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 03944، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان عيسى.
– خرقاق فهيمة، المولودة في 2 يوليو سنة 1999 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00201، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عثمان فهيمة. 27 سبتمبر سنة 2023 م
– لبقع عايدة، المولودة في 13 يوليو سنة 1983 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02204، متزوجة في 19 سبتمبر سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00936، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر عايدة.
– لبقع سرين، المولودة في 2 غشت سنة 1993 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 02601، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر سرين.
– لبقع سالم، المولود في 28 مارس سنة 1992 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01101، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر سالم.
– لبقع سميرة، المولودة في 21 مارس سنة 1977 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00621، متزوجة في 29 غشت سنة 2001 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00539، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر سميرة.
– لبقع عبد الرزاق، المولود في 5 غشت سنة 1974 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 01122، ويدعى من الآن فصاعدا : صابر عبد الرزاق.
– لبقع كلتوم، المولودة في 23 فبراير سنة 1979 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00415، متزوجة في 20 ديسمبر سنة 2005 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 01018، وتدعى من الآن فصاعدا : صابر كلتوم.
– الغرقة عبد الكريم، المولود في 27 غشت سنة 1969 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 01061، متزوج في 24 يوليو سنة 2006 بعين معبد (ولاية الجلفة) عقد الزواج رقم 00034، وولداه القاصران : * عمر الفاروق، المولود في 27 ديسمبر سنة 2008 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 09157، * هبة الله إيمان، المولودة في أول جانفي سنة 2011 بالجلفة (ولاية الجلفة) شهادة الميلاد رقم 00007، ويدعون من الآن فصاعدا : بن يحي عبد الكريم، بن يحي عمر الفاروق، بن يحي هبة الله إيمان.
– حاج إكرلف العربي، المولود في 8 يوليو سنة 1955 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00172، متزوج في 2 سبتمبر سنة 1979 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00075، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف العربي.
– حاج إكرلف يسري، المولود في 31 مارس سنة 1982 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00700، متزوج في 14 نوفمبر سنة 2007 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00405، وأولاده القصّر : 11 ربيع الأول عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 سبتمبر سنة 2023 م * سلسبيل، المولودة في 13 أبريل سنة 2010 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 03813، * عماد الدين، المولود في 4 غشت سنة 2012 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 08007، * نور هان، المولودة في 28 جانفي سنة 2018 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01335، ويدعون من الآن فصاعدا : حاج يخلف يسري، حاج يخلف سلسبيل، حاج يخلف عماد الدين، حاج يخلف نورهان.
– حاج إكرلف أمحمد، المولود في 7 ديسمبر سنة 1983 بالعفرون (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 02160، متزوج في 7 أكتوبر سنة 2012 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00266، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف أمحمد.
– حاج إكرلف عبد النور، المولود في 22 فبراير سنة 1995 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00251، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف عبد النور.
– حاج إكرلف محمد أمين، المولود في 21 غشت سنة 1988 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00624، متزوج في 14 يونيو سنة 2017 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00143، وولده القاصر : * عبد الإله، المولود في 18 أبريل سنة 2018 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04724، ويدعيان من الآن فصاعدا : حاج يخلف محمد أمين، حاج يخلف عبد الإله.
– حاج إكرلف صيفية، المولودة في أول يونيو سنة 1985 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00517، متزوجة في 30 أبريل سنة 2008 بقرواو (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00059، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف صيفية.
– حاج إكرلف وردية، المولودة في 30 يونيو سنة 1991 بموزاية (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00492، متزوجة في 25 مارس سنة 2012 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00061، وتدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف وردية.
– حاج إكرلف مدني، المولود في 5 جانفي سنة 1947 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00006، متزوج في 27 نوفمبر سنة 1967 بالشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00064، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف مدني.
– مياطه عادل، المولود في أول فبراير سنة 1985 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00079، متزوج في 3 سبتمبر سنة 2017 بالمقرن (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00255، ويدعى من الآن فصاعدا : مسعودي عادل.
– مياطه محمود، المولود في 5 ديسمبر سنة 1978 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01132، متزوج في 20 ديسمبر سنة 2005 بالمقرن (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00188، وأولاده القصّر : * عبد المنعم، المولود في 6 ديسمبر سنة 2006 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01086، * محمد الفاتح الناصر : المولود في 18 أكتوبر سنة 2008 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05750، * عبد العالي، المولود في 2 سبتمبر سنة 2011 بالدبيلة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00894، * صابر، المولود في 14 نوفمبر سنة 2014 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00878، * باهيه، المولودة في 19 سبتمبر سنة 2017 بالمقرن (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00850، ويدعون من الآن فصاعدا : مسعودي محمود، مسعودي عبد المنعم، مسعودي محمد الفاتح الناصر، مسعودي عبد العالي، مسعودي صابر، مسعودي باهيه.
– مياطه زينه، المولودة في 28 أكتوبر سنة 1985 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 04435، متزوجة في 20 ديسمبر سنة 2005 بالمقرن (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00188، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي زينه.
– خماجة علجية، المولودة في 28 يوليو سنة 1970 بالجزار (ولاية باتنة) شهادة الميلاد رقم 01231، متزوجة في 26 مارس سنة 1989 ببريكة (ولاية باتنة) عقد الزواج رقم 00072، وتدعى من الآن فصاعدا : درواز علجية.
– خماجة عادل، المولود في أول جانفي سنة 1993 بخيران (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00001، ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عادل.
– زريبة عمار، المولود في 5 ديسمبر سنة 1966 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00298، متزوج في أول جانفي سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00075، المحرّر بتاريخ 14 يونيو سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وابنتاه القاصرتان : * صورية، المولودة في 30 نوفمبر سنة 2004 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00415، * فاطمة الزهراء : المولودة في 15 أكتوبر سنة 2008 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00318، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بولحاف عمار، بن بولحاف صورية، بن بولحاف فاطمة الزهراء.
– زريبة تاج الدين، المولود في 6 سبتمبر سنة 2002 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00241، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف تاج الدين.
– زريبة أحلام، المولودة في 26 نوفمبر سنة 1989 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00574، متزوجة في 17 سبتمبر سنة 2014 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) عقد الزواج رقم 00298، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف أحلام.
– زريبة نصر الدين، المولود في 12 فبراير سنة 1992 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00097، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف نصر الدين.
– زريبة رقية، المولودة في 12 غشت سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00436، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف رقية.
– زريبة خولة، المولودة في 22 جانفي سنة 1997 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00031، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بولحاف خولة.
– زريبة خضرة، المولودة في 20 يوليو سنة 1971 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00254، متزوجة في أول جانفي سنة 1988 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، عقد الزواج رقم 00075، المحرر بتاريخ 14 يونيو سنة 1994 بأولاد رشاش (ولاية خنشلة)، وتدعى من الآن فصاعدا :
بن بولحاف خضرة.
– لقروح عبد القادر، المولود سنة 1954 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 3223، متزوج سنة 1976 بتسابيت (ولاية أدرار)، عقد الزواج رقم 00067 المحرر بتاريخ 10 أكتوبر سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار)، ويدعى من الآن فصاعدا :
حاجي عبد القادر.
– لقروح سعيد، المولود سنة 1979 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00013، متزوج في 28 يونيو سنة 2009 ببودة (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00036، وأولاده القصّر : * محمد يونس، المولود في 23 أكتوبر سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01846، * سيد احمد، المولود في 23 يونيو سنة 2013 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01338، * ريتاج، المولودة في 27 أكتوبر سنة 2016 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00390، ويدعون من الآن فصاعدا : حاجي سعيد، حاجي محمد يونس، حاجي سيد احمد، حاجي ريتاج. 27 سبتمبر سنة 2023 م
– لقروح عبد الحليم، المولود في 6 أكتوبر سنة 1981 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01171، متزوج في 29 يونيو سنة 2009 بتسابيت (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00028، وأولاده القصّر : * محمد الصادق، المولود في 11 يونيو سنة 2010 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01058، * أسماء، المولودة في 11 ديسمبر سنة 2011 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 01986، * ألاء حسنة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 2016 بجانت (ولاية جانت) شهادة الميلاد رقم 00577، ويدعون من الآن فصاعدا : حاجي عبد الحليم، حاجي محمد الصادق، حاجي أسماء، حاجي ألاء حسنة.
– لقروح فاطمة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1984 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00144، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي فاطمة.
– لقروح خديجة، المولودة في 13 سبتمبر سنة 1986 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00309، متزوجة في 22 أكتوبر سنة 2015 بتسابيت (ولاية أدرار) عقد الزواج رقم 00132، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي خديجة.
– لقروح احمد، المولود في 26 سبتمبر سنة 1989 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00784، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي احمد.
– لقروح زهرة، المولودة في 11 غشت سنة 1991 بتسابيت (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00226، وتدعى من الآن فصاعدا : حاجي زهرة.
– لقروح عبد الحق، المولود في 5 يونيو سنة 1997 بأدرار (ولاية أدرار) شهادة الميلاد رقم 00626، ويدعى من الآن فصاعدا : حاجي عبد الحق.