المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 اليمين زروال و رمضان عام 1419 ه الجريدة مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تعيين مستشار للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية.
إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 ، الذي يحدّد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 26 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، برسم ما يأتي :
المادة الأولى : يعيّن السّيّد عبد القادر طافر، الوزير لدى رئيس الحكومة، ليتولى مهام المستشار للشؤون الدّولية والتعاون برئاسة الجمهورية.
المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة .1998 اليمين زروال