مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. 3

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.