مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 ما يو سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. 3
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 4
فتح المادةينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1424 الموافق 13 مايو سنة 2003.
أحمد أويحيى فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيد حميد درقاوي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة - سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد عمامرة، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.