مرسوم رئاسي · ج.ر عدد 10 لسنة 2024
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرة وممثلة دائمة بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.