مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 50 لسنة 2025
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
الفصل السادس — أحكام خاصة وختامية
المادة 49
تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات.