مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 51 لسنة 2025
مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71–157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.