المادة الأولى
يرخص بتغيير اللقب وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
– عتروس عبد الحق، المولود في 3 نوفمبر سنة 1983 ببراقي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00653، متزوج في 10 أبريل سنة 2018 بالكاليتوس (ولاية الجزائر)، عقد الزواج رقم 00277، وولداه القاصران : * لؤي، المولود في 20 نوفمبر سنة 2021 بسطيف (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 22197، * أمجد، المولود في 24 جانفي سنة 2024 بالأبيار (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00473، ويدعون من الآن فصاعدا : زكريا عبد الحق، زكريا لؤي، زكريا أمجد.
– عتروس صدام حسين، المولود في 27 جانفي سنة 1992 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00282، متزوج في 21 أكتوبر سنة 2021 ببسكرة (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 01662، وابنته القاصرة : * ماريا، المولودة في 3 ديسمبر سنة 2022 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 10274، ويدعيان من الآن فصاعدا : زكريا صدام حسين، زكريا ماريا. 5 غشت سنة 2025 م فرديّة
– عتروس عيسى، المولود في 15 ديسمبر سنة 1984 بأورلال (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00222، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا عيسى.
– عتروس يوسف، المولود في 9 أبريل سنة 1994 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 01171، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا يوسف.
– عتروس عائشة، المولودة في 9 نوفمبر سنة 1987 ببسكرة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 04551، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا عائشة.
– عتروس مروة، المولودة في 19 فبراير سنة 2001 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00445، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا مروة.
– عتروس مسعودة، المولودة في 12 يوليو سنة 1965 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00306، متزوجة في 26 أكتوبر سنة 1982 بأورلال (ولاية بسكرة) عقد الزواج رقم 00078، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا مسعودة.
– عتروس سارة، المولودة في 29 مارس سنة 2004 بطولقة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00811، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا سارة.
– عتروس ساعد، المولود في 20 مارس سنة 1954 بسيدي موسى (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00107، متزوج في 24 غشت سنة 1995 ببوروبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00273، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا ساعد.
– عتروس محمد عبد النور، المولود في 18 مايو سنة 1996 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00959، ويدعى من الآن فصاعدا : زكريا محمد عبد النور.
– عتروس ليندة، المولودة في 15 يونيو سنة 1998 بباب الوادي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01433، وتدعى من الآن فصاعدا : زكريا ليندة.
– بلمهبول عصام، المولود في 9 أكتوبر سنة 1999 بميلة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02580، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد االله عصام.
– مهبول هاجر، المولودة في 4 جانفي سنة 1991 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00136، متزوجة في 15 أكتوبر سنة 2014 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، عقد الزواج رقم 03713، وتدعى من الآن فصاعدا :
خطاب هاجر.
– مهبول بلال، المولود في 4 أكتوبر سنة 1981 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 13574، متزوج في 6 غشت سنة 2013 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 03507، وأولاده القصّر : * مرام، المولودة في 24 سبتمبر سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 15770، * ملاك، المولودة في 22 فبراير سنة 2018 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 04235، * أحمد علي، المولود في أول أكتوبر سنة 2021 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 19359، ويدعون من الآن فصاعدا : خطاب بلال، خطاب مرام، خطاب ملاك، خطاب أحمد علي.
– مهبول أمال، المولودة في 15 يوليو سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 08362، متزوجة في 23 مارس سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة)، عقد الزواج رقم 00664، وتدعى من الآن فصاعدا :
خطاب أمال.
– مهبول علي، المولود في 28 نوفمبر سنة 1948 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 04819، متزوج في 7 فبراير سنة 1969 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00158، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب علي.
– مهبول ليندة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1970 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12642، متزوجة في 23 ديسمبر سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 03617، وتدعى من الآن فصاعدا :
خطاب ليندة.
– مهبول حمزة، المولود في 5 يونيو سنة 1986 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 07771، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب حمزة.
– مهبول سامية، المولودة في 23 غشت سنة 1977 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10842، متزوجة في 4 نوفمبر سنة 2007 بالحروش (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00393، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب سامية.
– مهبول مريم، المولودة في 13 مارس سنة 1983 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 03855، متزوجة في 18 مارس سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00854، وتدعى من الآن فصاعدا :
خطاب مريم.
– مهبول الضاوية منال، المولودة في 21 مايو سنة 1993 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 06649، وتدعى من الآن فصاعدا : خطاب الضاوية منال.
– مهبول حنان، المولودة في 21 فبراير سنة 1980 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 02647، متزوجة في 22 ديسمبر سنة 2004 بأولاد رحمون (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00195، وتدعى من الآن فصاعدا :
خطاب حنان.
– مهبول رضوان، المولود في 25 أكتوبر سنة 1976 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 12447، متزوج في 11 يوليو سنة 2007 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 02888، وأولاده القصّر : * محمد الأمين، المولود في 14 جانفي سنة 2009 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00777، * إسمهان، المولودة في 8 أكتوبر سنة 2011 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 21957، * عبد الحكيم، المولود في 6 ديسمبر سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 21643، ويدعون من الآن فصاعدا : خطاب رضوان، خطاب محمد الأمين، خطاب إسمهان، خطاب عبد الحكيم.
– مهبول هشام، المولود في 24 غشت سنة 1978 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 10624، متزوج في 31 مارس سنة 2014 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 00963، وابنه القاصر : * سهيل، المولود في 16 مارس سنة 2016 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 03882، ويدعيان من الآن فصاعدا : خطاب هشام، خطاب سهيل.
– مهبول إدريس، المولود في 18 جانفي سنة 1996 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00742، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب إدريس. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– مهبول بوخميس، المولود في 7 مارس سنة 1951 بالميلية (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00977، متزوج في 18 يوليو سنة 1974 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 01178، ويدعى من الآن فصاعدا : خطاب بوخميس.
– بوخنفوس هشام، المولود في 12 جانفي سنة 1961 ببوعرادة (تونس)، مسجل بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 14410، متزوج في 11 ديسمبر سنة 2010 بباريس (فرنسا)، عقد الزواج مسجل بالقنصلية العامة الجزائرية بباريس بتاريخ 7 ديسمبر سنة 2018 تحت رقم 2018/354، وابنه القاصر : * بلال فارس، المولود في 28 أكتوبر سنة 2007 بباريس (فرنسا)، شهادة ميلاد مسجلة بالقنصلية العامة الجزائرية بباريس بتاريخ 23 يونيو سنة 2016 تحت رقم 2016/9017، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عباس هشام، بن عباس بلال فارس.
– مساسط فاتح، المولود في 28 مارس سنة 1971 بعين قشرة (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00257، متزوج في 2 سبتمبر سنة 1998 بسيدي مزغيش (ولاية سكيكدة) عقد الزواج رقم 00075، وابنه القاصر : * معتصم باالله، المولود في 30 مايو سنة 2009 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01431، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن يحي فاتح، بن يحي معتصم باالله.
– مساسط إكرام، المولودة في 17 ديسمبر سنة 2002 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02857، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يحي إكرام.
– قرده محمد، المولود في 17 مارس سنة 1979 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00123، متزوج في 2 أبريل سنة 2008 بقمار (ولاية الوادي) عقد الزواج رقم 00094، وأولاده القصّر : * أحمد، المولود في 9 مايو سنة 2009 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00436، * فاطمة، المولودة في 17 مارس سنة 2011 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00292، * معاوية، المولود في 8 أبريل سنة 2013 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00429، ويدعون من الآن فصاعدا : جواد محمد، جواد أحمد، جواد فاطمة، جواد معاوية.
– زليط علي، المولود في 8 نوفمبر سنة 1989 بسعيدة (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 03955، متزوج في 27 ديسمبر سنة 2017 بسعيدة (ولاية سعيدة) عقد الزواج رقم 01362، وابنه القاصر : * يحي عبد االله، المولود في 19 يونيو سنة 2019 بعين الحجر (ولاية سعيدة) شهادة الميلاد رقم 00319، ويدعيان من الآن فصاعدا : جيلالي علي، جيلالي يحي عبد االله.
– نياطي عودة، المولودة سنة 1934 بمدروسة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 57910 المحررة في 4 نوفمبر سنة 1979، متزوجة سنة 1950 بمدروسة (ولاية تيارت) عقد الزواج رقم 01721، المحرر في 10 جانفي سنة 1989، وتدعى من الآن فصاعدا : جبلي عودة.
– بوكوشة عبد العزيز، المولود في 7 سبتمبر سنة 1969 بالأربعاء (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00759، تزوج في 18 مايو سنة 2017 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00313، وتزوج في 25 مارس سنة 2018 بالأربعاء (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00171، وابنتاه القاصرتان : * فرح، المولودة في 15 جانفي سنة 2019 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00442، * سلاف، المولودة في 20 أكتوبر سنة 2022 بحسين داي (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06065، ويدعون من الآن فصاعدا : مدني عبد العزيز، مدني فرح، مدني سلاف.
– زبلي براهيم، المولود في 22 سبتمبر سنة 1978 بسليم (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00288، متزوج في 27 سبتمبر سنة 2010 ببوسعادة (ولاية المسيلة) عقد الزواج رقم 00972، وأولاده القصّر : * آلاء، المولودة في 2 ديسمبر سنة 2012 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 05664، * عبد الرحمان، المولود في 29 غشت سنة 2011 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03811، * معتز باالله، المولود في 20 يونيو سنة 2017 ببوسعادة (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 03036، ويدعون من الآن فصاعدا : فرادي براهيم، فرادي آلاء، فرادي عبد الرحمان، فرادي معتز باالله.
– حاج اكرلف أحمد، المولود في 7 فبراير سنة 1941 بشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00027، متزوج في 26 سبتمبر سنة 1960 بموزاية (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00031، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف أحمد.
– حاج اكرلف بلال، المولود في 25 جانفي سنة 1981 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00550، متزوج في 14 أكتوبر سنة 2018 بشفة (ولاية البليدة) عقد الزواج رقم 00297، ويدعى من الآن فصاعدا : حاج يخلف بلال.
– بن يكرلف سعاد، المولودة في 7 جانفي سنة 1974 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00156، متزوجة في 25 يونيو سنة 2001 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) عقد الزواج رقم 00524، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف سعاد.
– بن يكرلف خليل، المولود في أول أكتوبر سنة 1995 بسيدي بلعباس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 05126، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف خليل.
– بن يكرلف طلحة، المولود في 24 يوليو سنة 2002 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 00614، ويدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف طلحة.
– بن يكرلف فاطمة، المولودة في 2 أكتوبر سنة 2008 ببن باديس (ولاية سيدي بلعباس) شهادة الميلاد رقم 01183، في حقها والدتها المستاري مامة، المولودة في 29 أبريل سنة 1977 بسيدي علي بوسيدي (ولاية سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن يخلف فاطمة.
– زبيدور محمد، المولود في 16 فبراير سنة 1972 بسنجاس (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00120، متزوج في 30 يوليو سنة 2001 بالحجاج (ولاية الشلف) عقد الزواج رقم 00006، وأولاده القصّر : * زكريا، المولود في 23 فبراير سنة 2008 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00041، * هارون، المولود في 22 يونيو سنة 2009 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00154، * أسماء، المولودة في 12 مايو سنة 2011 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00147، * سهيلة، المولودة في 22 ديسمبر سنة 2012 بالحجاج (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00022، * إسماعيل، المولود في 23 سبتمبر سنة 2015 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00288، ويدعون من الآن فصاعدا : زيدور محمد، زيدور زكريا، زيدور هارون، زيدور أسماء، زيدور سهيلة، زيدور إسماعيل.
– زبيدور عبد القادر، المولود في 27 يوليو سنة 2002 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 03543، ويدعى من الآن فصاعدا : زيدور عبد القادر.
– زبيدور بثينة، المولودة في 2 سبتمبر سنة 2003 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00302، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور بثينة.
– زبيدور خيرة، المولودة في 8 مارس سنة 2005 بأولاد بن عبد القادر (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 00043، وتدعى من الآن فصاعدا : زيدور خيرة.
– مبيروك حسان الدين، المولود في 29 مايو سنة 1966 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01249، متزوج في 19 يوليو سنة 2002 بحسين داي (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00522، وابنه القاصر : * يونس، المولود في 31 غشت سنة 2014 بالقبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 07941، ويدعيان من الآن فصاعدا : مبروك حسان الدين، مبروك يونس.
– بشعة أكرم، المولود في 16 جانفي سنة 1982 بخنشلة (ولاية خنشلة) شهادة الميلاد رقم 00189، متزوج في 19 جانفي سنة 2005 بشاتلرو (فرنسا)، عقد الزواج مسجل في قنصلية الجزائر بنانت بتاريخ 9 ديسمبر سنة 2015 تحت رقم 2015/114، وولداه القاصران : * لينة الخامسة فجرة، المولودة في 11 مارس سنة 2010 بمرسيليا (فرنسا) شهادة الميلاد مسجلة بالقنصلية العامة بمرسيليا بتاريخ 26 مايو سنة 2015 تحت رقم 2015/43/08564، * أدم، المولود في 10 فبراير سنة 2017 بالثنية (ولاية بومرداس) شهادة الميلاد رقم 00661، ويدعون من الآن فصاعدا : باشا أكرم، باشا لينة الخامسة فجرة، باشا أدم.
– بوحمار محمد لامين، المولود في 27 غشت سنة 2001 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00502، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمار محمد لامين. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– بوحمار الجيلالي، المولود في 16 يونيو سنة 1970 ببرج بونعامة (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00663، متزوج في 10 غشت سنة 2000 بتملاحت (ولاية تيسمسيلت) عقد الزواج رقم 00019، وولداه القاصران : * إسلام محمد، المولود في 5 مارس سنة 2011 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00727، * خليل، المولود في 5 غشت سنة 2015 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01989، ويدعون من الآن فصاعدا : سنوسي الجيلالي، سنوسي إسلام محمد، سنوسي خليل.
– بوحمار فدوى، المولودة في 10 سبتمبر سنة 2005 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 01692، وتدعى من الآن فصاعدا : سنوسي فدوى.
– بوحمار وائل، المولود في 23 جانفي سنة 2003 بتيسمسيلت (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00144، ويدعى من الآن فصاعدا : سنوسي وائل.
– بوحمار جمال، المولود في 27 مايو سنة 1991 بالأزهرية (ولاية تيسمسيلت) شهادة الميلاد رقم 00134، ويدعى من الآن فصاعدا : بونوار جمال.
– لحماري بلعيد، المولود في 9 مارس سنة 1968 بالرويبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00434، متزوج في 9 مارس سنة 2015 بالرويبة (ولاية الجزائر) عقد الزواج رقم 00115، ويدعى من الآن فصاعدا : لماري بلعيد.
– بلحماري عبد االله، المولود في 3 مايو سنة 1976 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00332، متزوج في 14 ديسمبر سنة 2005 بالأغواط (ولاية الأغواط) عقد الزواج رقم 00877، وأولاده القصّر : * أيمن، المولود في 26 سبتمبر سنة 2007 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03486، * رباب، المولودة في 17 أبريل سنة 2010 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 01515، * رجاء، المولودة في 26 يوليو سنة 2014 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 03552، * فاطمة، المولودة في 30 جانفي سنة 2017 بالأغواط (ولاية الأغواط) شهادة الميلاد رقم 00669، ويدعون من الآن فصاعدا : عبد العزيز عبد االله، عبد العزيز أيمن، عبد العزيز رباب، عبد العزيز رجاء، عبد العزيز فاطمة.
– حمارة صلاح الدين، المولود في 8 ديسمبر سنة 1996 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 02147، ويدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم صلاح الدين.
– حمارة غنوجة، المولودة في 6 أكتوبر سنة 1972 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01480، متزوجة في 2 جانفي سنة 2003 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00001، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم غنوجة.
– حمارة حسان، المولود في 6 غشت سنة 1970 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01145، متزوج في 28 أبريل سنة 2004 بفرجيوة (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00120، وأولاده القصّر : * نور اليقين، المولودة في 28 مارس سنة 2007 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00673، * إسراء، المولودة في 28 سبتمبر سنة 2009 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 03168، * عبد الرحمان، المولود في 6 أبريل سنة 2012 بعين الكبيرة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 00312، * يوسف، المولود في 13 غشت سنة 2014 بالعلمة (ولاية سطيف) شهادة الميلاد رقم 06982، ويدعون من الآن فصاعدا : بن بلقاسم حسان، بن بلقاسم نور اليقين، بن بلقاسم إسراء، بن بلقاسم عبد الرحمان، بن بلقاسم يوسف.
– حمارة فادية، المولودة في 22 يونيو سنة 2005 بفرجيوة (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 01549، وتدعى من الآن فصاعدا : بن بلقاسم فادية.
– قلوة بن عودة، المولود في 3 فبراير سنة 1963 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00223، متزوج في 7 ديسمبر سنة 1999 بغليزان (ولاية غليزان) عقد الزواج رقم 00773، وولداه القاصران : * هاجر، المولودة في 11 يوليو سنة 2009 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 02864، * علي، المولود في 27 يوليو سنة 2015 بمستغانم (ولاية مستغانم) شهادة الميلاد رقم 08803، ويدعون من الآن فصاعدا : كلوة بن عودة، كلوة هاجر، كلوة علي.
– قلوة محمد وليد، المولود في أول مارس سنة 2002 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00785، ويدعى من الآن فصاعدا، : كلوة محمد وليد.
– قلوة عبد القادر، المولود في 7 مارس سنة 2005 بغليزان (ولاية غليزان) شهادة الميلاد رقم 00902، ويدعى من الآن فصاعدا : كلوة عبد القادر.
– قلوة بن عودة، المولود في 16 جانفي سنة 1989 بوهران (ولاية وهران) شهادة الميلاد رقم 00424، متزوج في 15 مايو سنة 2019 بوهران (ولاية وهران) عقد الزواج رقم 02058، ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرحمان بن عودة.
– زابي أحمد، المولود في 20 مارس سنة 1980 ببرج أخريص (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00288، متزوج في 10 أكتوبر سنة 2017 بورقلة (ولاية ورقلة) عقد الزواج رقم 01176، وولداه القاصران : * محمد رياض، المولود في 30 غشت سنة 2018 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 04600، * بلال، المولود في 15 يوليو سنة 2020 بورقلة (ولاية ورقلة) شهادة الميلاد رقم 03500، ويدعون من الآن فصاعدا : بنقاسم أحمد، بنقاسم محمد رياض، بنقاسم بلال.
– زابي حدة، المولودة سنة 1942 بمصيف (ولاية المسيلة) شهادة الميلاد رقم 00701، متزوجة في أكتوبر سنة 1961 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) عقد الزواج رقم 01945، وتدعى من الآن فصاعدا : زاكي حدة.
– قعري فاتح، المولود في أول يوليو سنة 1993 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 01442، متزوج في 4 غشت سنة 2014 ببئر العاتر (ولاية تبسة) عقد الزواج رقم 00558، وأولاده القصّر : * آمنة، المولودة في 7 جانفي سنة 2016 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00038، * أحمد، المولود في أول نوفمبر سنة 2018 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 09001، * ياسين، المولود في 21 أبريل سنة 2022 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03905، ويدعون من الآن فصاعدا : قوري فاتح، قوري آمنة، قوري أحمد، قوري ياسين.
– قعري تقي الدين، المولود في 26 أبريل سنة 2002 ببئر العاتر (ولاية تبسة) شهادة الميلاد رقم 00570، ويدعى من الآن فصاعدا : قوري تقي الدين.
– موزعيكة بلال، المولود في 22 نوفمبر سنة 1971 بالقليعة (ولاية تيبازة) شهادة الميلاد رقم 01412، متزوج في 12 غشت سنة 2001 بالقليعة (ولاية تيبازة) عقد الزواج رقم 00230، وولداه القاصران : * مروة، المولودة في 10 مايو سنة 2007 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00311، * محمد أمين، المولود في 4 يونيو سنة 2016 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00304، ويدعون من الآن فصاعدا : موزايكة بلال، موزايكة مروة، موزايكة محمد أمين.
– موزعيكة وسام، المولودة في 15 مايو سنة 2002 بحيدرة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00331، وتدعى من الآن فصاعدا : موزايكة وسام.
– طبابل سمير، المولود في 10 فبراير سنة 1976 بشلغوم العيد (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00253، متزوج في 13 يونيو سنة 2007 بوادي العثمانية (ولاية ميلة) عقد الزواج رقم 00174، وإبنه القاصر، * أشرف أسامة، المولود في 8 سبتمبر سنة 2008 بوادي العثمانية (ولاية ميلة) شهادة الميلاد رقم 00611، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوضياف سمير، بوضياف أشرف أسامة.
– قيوع زكرية، المولود في 18 مايو سنة 1983 بمفتاح (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01119، ويدعى من الآن فصاعدا : كيوة زكرية.