مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( استدراك ) . . . 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان 40

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.