مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي ( استدراك ) . . . 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان 40
مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1420 الموافق 26 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 19 الصادر بتاريخ 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 أبريل سنة 2000.
الصفحة 12 - العمود الثاني - السطر 8 إضافة : لتكليفه بوظيفة أخرى.
(الباقي بدون تغيير).
عبد القادر بن مبارك الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.