الباب الأول — إطار ميزانية البلدية › القسم الرابع — جدول النفقات و الإيرادات
المادة 8
تشتمل الصفح ة التفريعية للبرامج على ما يأتي :
1) بالنسبة للميزانية الأولي ة والميزاني ة الإضافية :
- يتضمن العمود الأول الإشارة إلى المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة،
- وتخصص باقي الأعمدة الأخ رى لتفريع تقديرات مخصصات كل مادة من النفقات أو الإيرادات المدرجة في صفحة المحاسبة حسب كل باب فرعي، عمود "الاقتراحات" للميزانية الأولية، وعمود "الاعتمادات الجديدة " للميزانية الإضافية.
2) الحساب الإداري :
- يتضمن العمود الأول الإشارة إلى المواد والمواد الفرعية المستعملة في صفحة المحاسبة،
- وتخصص باقي الأعمدة الأخرى لتوزيع تفريع إنجازات النفقات والإيرادات المحددة في صفحة المحاسبة، حسب كل باب فرعي ويسجل الباقي إنجازه في هذه الأعمدة حسب كل باب فرعي في سطرين تباعا لنفقات وإيرادات.