الباب الأول — إطار ميزانية البلدية › القسم الرابع — جدول النفقات و الإيرادات
المادة 7
تشتمل صفحة المحاسبة على ما يأتي :
1 - إطار يخصص لتعداد المواد والمواد الفرعية للنفقات والإيرادات المستعملة في الباب المعني، وهذا بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية والحساب الإداري.
2 - ثلاثة أعمدة بالنسبة للميزانية الأولية، يثبت فيها بالنسبة لقسمي التسيير والتجهيز والاستثمار، ما يأتي :
- في العمود الأول "للبيان الميزانية السابقة"
تحديدات آخر حساب إداري،
- في العم ود الثان ي "الاقت راح" المخصصات التي اقترحتها وأقرتها البلدية،
- في العمود الثالث " الموافقة" المخصصات التي وافقت عليها السلطة الوصية.
3 - بالنسبة للميزانية الإضافية :
أ) قسم التسيير: خمس ة أعم دة يثبت فيه ا ما يأتي :
- في العمود الأول "الميزانية الأولية" المخصصات المصادق عليها بالميزانية الأولية،
- في العمودين الثاني والثالث اللذين يشملهما عنوان "التعديلات" ما يحصل من زيادة أو نقصان في المخصصات المصادق عليها من الميزانية الأولية،
- في العمود الرابع "المقترحات الجديدة" (مجموع الأعمدة السابقة)،
- في العمود الخامس "الموافقة" المخصصات التي تصادق عليها السلطة الوصية،
ب) قسم التجهيز والاستثمار: ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي:
- في العمود الأول "الميزانية الأولية" المخصصات المصادق عليها بالميزانية الأولية،
- في العمود الثاني، الترحيلات من السنة المالية السابقة،
- في العمودين الثالث والرابع اللذين يشملهما عنوان "التعديلات" ما يحص لمن زيادة أو نقصان في المخصصات المسجلة في العمود الأول وكذلك المخصصات الجديدة غير المقررة في الميزانية الأولية،
- في العمود الخامس "المقترحات الجديدة"
(مجموع الأعمدة الأربعة السابقة)،
- في العمود السادس "الموافقة" المخصصات التي تصادق عليها السلطة الوصية.
4 - بالنسبة للحساب الإداري : قسم التسيير وقسم التجهيز، ستة أعمدة يثبت فيها ما يأتي:
- في العمود الأول والثاني والثالث تحت عنوان "التقديرات" : المخصصات المصادق عليها "بالميزانية الإضافية والترخيصات الخاصة " وا لمجموع،
- في العمود الرابع "التحديد" تحديدات النفقات و الإيرادات،
- في العمود الخامس "الإنجازات" إنجازات النفقات والإيرادات،
- في العمود السادس"الباقي إنجازه" الباقي المقرر إنجازه من الإيرادات والنفقات.