الباب الأول — إطار ميزانية البلدية › القسم الثالث — موازنة المصالح و البرامج والعمليات الخارجة عن البرامج
المادة 5
تفصل موازنة المصالح والبرامج والعمليات الخارجة عن البرامج في إطار يخصص لتعداد الأبواب وأعمدة مزدوجة.
1) بالنسبة للميزانية الأولية والميزاني ة الإضافية :
- يسجل العمود المزدوج الأول تقديرات النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها ا لمجلس،
- يسجل العمود المزدوج الثاني مخصصات النفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة الوصية.
2) بالنسبة للحساب الإداري :
- يسجل العمود المزدوج الأول تحديدات النفقات والإيرادات لكل باب، 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م
- يسجل العمود المزدوج الثاني إنجازات النفقات والإيرادات لكل باب،
- يسجل العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات لكل باب.