الباب الأول — إطار ميزانية البلدية › القسم الثاني — الموازنة العامة للحسابات
المادة 4
الموازنة العامة تمثل الإطار الذي يشمل على حسابات الميزانية و أعمدة مزدوجة.
1) بالنسبة للميزانيتين الأولية والإضافية :
- تسجل في العمود المزدوج الأول تخصيصات حسابات النفقات والإيرادات التي يقترحها رئيس المجلس ويقرها ا لمجلس،
- تسجل في العمود المزدوج الثاني مخصصات حسابات النفقات والإيرادات التي توافق عليها السلطة الوصية.
2) بالنسبة للحساب الإداري :
- تسجل في العمود المزدوج الأول، حسب كل حساب، تحديدات النفقات والإيرادات التي تمت خلال السنة المالية،
- تسجل في العمود المزدوج الثاني إنجازات نفقات وإيرادات كل حساب،
- يسجل في العمود المزدوج الثالث الباقي المقرر إنجازه من النفقات والإيرادات.