مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 23 لسنة 2014
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 21 غشت سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار الميزانية الأولية والإضافية للبلدية وحسابها الإداري، ويضبط عنوان ورقم تقسيم كل باب إلى أبواب فرعية تقسيمية وكل حساب إلى مواد ومواد فرعية.