الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 15
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكورين أعلاه تدريجيا، حسب تطبيق أحكام هذا القرار.
المادة :16 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الأول عام 1435 الموافق 6 يناير سنة .2014 وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية كريم جودي الطيب بلعيز 23 أبريل سنة 2014 م