مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 23 لسنة 2014
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّنان تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين
الباب الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 14
يحدد شكل ومحتوى صفحة المعلومات العامة وكذا قائمة النفقات والإيرادات الخاصة بكل باب فرعي لميزانيتي البلدية وحسابها الإداري، وشكل ومحتوى ملاحقها بموجب تعليمة وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية.