الباب الثالث — تقسيم حسابات قسم التسيير وقسم التجهيز و الاستثمار إلى مواد ومواد فرعية
المادة 13
تقسم حسابات النفقات والإيرادات الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار في ميزانيتي البلديات وحساباتها الإدارية المذكورة في المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 و المذكور أعلاه، إلى مواد ومواد فرعية، حسب القائمة والترقيم المحددين أدناه.
الحساب 06 - العجز أو الفائض المنقول 060 - النفقات: العجز المرحل. 060 - الإيرادات: الفائض المرحل. 065 - النفقات: فائض نفقات التجهيز والاستثمار. 065 - الإيرادات: فائض إيرادات التجهيز والاستثمار.
الحساب 10 - المخصصات 100 - الإيرادات: اقتطاع من إيرادات التسيير. 103 - الإيرادات: الهبات والوصايا. 104 - الإيرادات: إعانات الدولة. 104 - النفقات: رد الباقي من إعانات الدولة. 105 - الإيرادات: إعانات الولاية. 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م 106 - الإيرادات: مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 106 - النفقات: رد الباقي من مخصصات صندوق الجماعات المحلية المشترك. 109 - الإيرادات: الإعانات والمخصصات الأخرى.
الحساب 13 - الإعانات التي تدفعها البلدية 130 - النفقات: الإعانات المقدمة للوحدات الاقتصادية البلدية. 131 - النفقات: التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية. 1310 - النفقات: التكفل بعجز المؤسسات العمومية المنحلة. 1311 - النفقات: التكفل بعجز الوحدات الاقتصادية البلدية المنحلة. 132 - النفقات: الممنوحات التي لا ترد من الأموال المتداولة للوحدات الاقتصادية البلدية. 139 - النفقات: الإعانات الأخرى التي تدفعها البلدية.
الحساب 14 - مساهمات الغير في أشغال التجهيز 140 - الإيرادات: مساهمات الغير في برامج البلدية. 141 - الإيرادات: تمويل المؤسسات العمومية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 142 - الإيرادات: تمويل الوحدات الاقتصادية لأشغال التجهيز المنجزة لحسابها. 143 - الإيرادات: تمويل الغير لأشغال التجهيز المنجزة لحسابهم.
الحساب 16 - القروض والتسبيقات 160 - النفقات: سداد قروض تقترضها البلدية لحسابها. 160 - الإيرادات: عائدات القروض التي تقترضها البلدية لحسابها. 161 - النفقات: سداد قروض تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 161 - الإيرادات: عائدات القروض التي تقترضها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 162 - النفقات: سداد القروض المضمونة من طرف البلدية.
الحساب 17 - مداخيل القطاع الاقتصادي 170 - الإيرادات: أرباح الوحدات الاقتصادية البلدية. 179 - الإيرادات: الإيرادات الأخرى للقطاع الاقتصادي.
الحساب 23 - الأضرار. 230 - تعويضات أضرار الكوارث.
الحساب 24 - الأملاك المنقولة والعقارية 240 - النفقات: اقتناء الأملاك العقارية. 240 - الإيرادات: التصرف في الأملاك العقارية. 241 - النفقات: اقتناء العتاد، المعدات الكبرى والمنقولات. 241 - الإيرادات: بيع العتاد، المعدات الكبرى والمنقولات. 242 - النفقات: اقتناء عتاد النقل. 242 - الإيرادات: التصرف في عتاد النقل. 243 - النفقات: اقتناء السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة. 243 - الإيرادات: التصرف في السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة. 244 - النفقات: اقتناء الآلات. 244 - الإيرادات: التصرف في الآلات.
الحساب 25 - القروض التي تقدمها البلدية وتزيد مدتها على السنة 250 - النفقات : القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 250 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية للقروض التي تقدمها البلدية. 251 - النفقات: القروض التي تقدمها البلدية للغير. 251 - الإيرادات: سداد الغير للقروض التي تقدمها البلدية. 252 - النفقات: القروض التي تقدمها البلدية لعمالها. 252 - الإيرادات: سداد القروض المقدمة لعمال البلدية.
الحساب 26 - السندات والقيم 260 - النفقات: اقتناء السندات والقيم. 260 - الإيرادات: التنازل على السندات والقيم.
الحساب 27 - مخصصات للوحدات الاقتصادية البلدية 270 - النفقات: دفع القروض التي تتلقاها البلدية لفائدة وحداتها الاقتصادية. 270 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية للقروض. 271 - النفقات: تخصيصات من الأموال المتداولة تستوفيها الوحدات الاقتصادية. 271 - الإيرادات: سداد الوحدات الاقتصادية للأموال المتداولة. 272 - النفقات: دفع الإعانات التي تلقتها البلدية إلى الوحدات الاقتصادية.
الحساب 28 - الأشغال الجديدة والترميمات الكبرى. 280 - النفقات: مصاريف الدراسات والمتابعة والأبحاث والخبرة والنشر. 281 - النفقات: الأشغال الجديدة. 282 - النفقات: الترميمات الكبرى. 283 - النفقات: أشغال الهدم وإعادة البناء والتهيئة. 284 - النفقات: أشغال لحساب الغير.