الباب الثاني — تقسيم أبواب ميزانيتي البلدية وحسابها الإداري إلى أبواب فرعية
المادة 11
تقسم أبواب البرامج و العمليات خارج البرامج الخاصة بقسم التجهيز والاستثمار المذكورة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-315 المؤرخ في 3 شوال عام 1433 الموافق 12 غشت سنة 2012 والمذكورأعلاه، إلى أبواب فرعية حسب المدونة والترقيم المحددين أدناه :
المجموعة 95 - برامج البلدية :
الباب 950 - البنايات و التجهيزات الإدارية 9500 - مقر البلدية. 9501 - المندوبيات والملحقات البلدية. 9502 - حظيرة البلدية. 9509 - المباني الإدارية الأخرى.
الباب 951 - الطرق 9510 - التجهيزات بالوسائل المادية. 9511 - تهيئة وتجهيز الطرقات، المنشآت الفنية والإنارة العمومية والمواقف. 9519 - أشغال الطرق الأخرى.
الباب 952 - الشبكات المختلفة 9520 - التطهير. 9521 - التزويد بالماء الصالح للشرب. 9522 - الكهرباء. 9523 - الغاز. 9524 - شبكات التكنولوجيات الجديدة. 9529 - الشبكات الأخرى.
الباب 953 - التجهيزات المدرسية وما قبل المدرسية والرياضية والثقافية والترفيهية والمتصلة بالعبادة 9530 - المدارس الابتدائية والمطاعم المدرسية. 9531 - مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة. 9532 - التجهيزات الرياضية. 9533 - تجهيزات للمنشآت الثقافية. 9534 - الأرشيف، المكتبات وقاعات المطالعة والصرح التاريخي. 9535 - برامج التجهيز الخاصة بالعبادة والمقابر. 9539 - التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية الأخرى. 23 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 23 أبريل سنة 2014 م الباب 954 - التجهيزات الصحية والاجتماعية 9540 - مؤسسات الاستشفاء بالحمامات المعدنية والمناخية. 9541 - ا لمخابر. 9542 - التجهيزات المتعلقة بمواجهة الكوارث. 9549 - التجهيزات الصحية والاجتماعية الأخرى.
الباب 955 - التوزيع والنقل والاتصالات 9550 - التوزيع. 9551 - النقل. 9552 - الاتصالات.
الباب 956 - التعمير والإسكان 9560 - الأراضي المجزأة والترقية العقارية. 9561 - مراكز العبور. 9562 - مراكز الاستقبال. 9563 - المساكن الإلزامية والوظيفية. 9564 - المجموعات العقارية.
الباب 957 - التجهيز الصناعي والحرفي والسياحي 9570 - التجهيزالصناعي. 9571 - التجهيز الحرفي. 9572 - التجهيز السياحي. 9573 - التجهيزات الفلاحية والري.
الباب 958 - المصالح الصناعية والتجارية 9580 - الأسواق، قاعات العرض والمساحات التجارية الأخرى. 9581 - المذابح البلدية. 9582 - المسمكات. 9589 - المصالح الأخرى.
الباب 959 - التهيئة الحضرية والبيئة 9590 - المساحات الخضراء والحدائق العمومية والمشاتل. 9591 - العتاد الحضري. 9592 - المفرغات.
المجموعة 96 - برامج لحساب الغير والبرامج المتعلقة بالتعاون المشترك ما بين البلديات.
الباب 960 - برامج لفائدة المؤسسات العمومية البلدية 9600 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 9601 - المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. 9609 - المؤسسات الأخرى.
الباب 961 - برامج لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية (تقسيم حسب الاحتياج بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالجماعات المحلية و وزير المالية).
الباب 962 - برامج التعاون ما بين البلديات 9620 - التعاون ما بين بلديات الولاية. 9621 - التعاون الوطني ما بين البلديات. 9622 - التعاون الدولي ما بين البلديات.
الباب 969 - برامج لفائدة أطراف أخرى 9690 - برامج لفائدة أطراف أخرى.
المجموعة 97 - عمليات خارج البرامج :
الباب 970 - العمليات المنقولة والعقارية خارج البرامج 9700 - العمليات على السندات والقيم. 9701 - الهبات والوصايا. 9702 - العمليات خارجة البرامج على العقارات والمنقولات. 9709 - العمليات خارج البرامج الأخرى المنقولة وغير المنقولة.
الباب 971 - حركة المديونية والدائنية 9710 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لحسابها. 9711 - سداد القروض التي تقترضها البلدية لوحداتها الاقتصادية والمؤسسات العمومية. 9712 - سداد القروض التي تضمنها البلدية. 9713 - القروض التي تقدمها البلدية للغير من مواردها الخاصة. 9719 - القروض التي تقدمها البلدية للوحدات الاقتصادية والمؤسسات العمومية.
الباب 979 - العمليات الأخرى الخارجة عن البرامج. 9790 - نفقات الدراسات والمتابعة والأبحاث. 9791 - الأرصدة المتبقية من الإعانات. 9792 - الأرصدة المتبقية من السلفيات. 9793 - تخصيصات لفائدة الوحدات الاقتصادية البلدية. 9794 - إعانات التجهيز لفائدة الجماعات المحلية. 9799 - الفائض المتوفر.