مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رمضان عام 1425 الموافق 21 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهورية. 7

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.