مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.