مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.