مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . . . 38
مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، تتضمن تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد أحمد كشود، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد أحمد آيت ساحلية، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد الباهي سناوي، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تعين السيدة عزيزة وال، مديرة للدراسات برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.