مرسوم رئاسي · ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.