مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 80 لسنة 2022
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة "غورد الروني" (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 26 مايو سنة 2022 بين الشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم، وشركة "سيبسا (غورد الروني) أس.أل.أو"، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.