مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 53 لسنة 2026
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 صفر عام 1448 الموافق 21 يوليو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته
المادة الأولى
تنهى مهام السيّدة سليمة مسراتي، بصفتها رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، لتكليفها بوظيفة أخرى.