مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 6 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مستشارين لدى رئيس الجمهوريّة
المادة الأولى
يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مستشارين لدى رئيس الجمهورية :
– محمد حموش، مكلّفا بالشؤون القانونية والقضائية،
– نصر الدين بن طيفور، مكلّفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة،
– فريد يايسي، مكلّفا بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية.