مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009، يتضمّنان تعيين مندوبين للحرس البلدي في الولايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.