مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 2 لسنة 2024
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 2 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة
المادة 28
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة .2023 عبد المجيد تبون فرديّة يرسم ما يأتي :