مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، لمكافحة المخدرات وإدمانها. 18 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الصيد البحري 18 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى مصالح 18 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني 3
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الصيد البحري في ولاية بجاية.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.