مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 ، لمكافحة المخدرات وإدمانها. 18 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الصيد البحري 18 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات لدى مصالح 18 يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني 3

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.