مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رجب عام 1415 الموافق 2 يناير بوزارة الشؤون الخارجية. 34 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام 34 سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير 34

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.