مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 رمضان عام 1425 الموافق 6 نوفمبر سنة 2004، 4 نوفمبر سنة 2004، يتضمن القانون مستواهم. 6 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 11

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.