مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات
2 يناير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين :
محمد بن مبارك، في ولاية بشار ، عبد الرحمان عباد، في ولاية غليزان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيتين :
عبد القادر زيدي، في ولاية تلمسان، محمد لخضر بن عزوز، في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد مراد جبالي، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية بجاية. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعيّن السيد كمال بوبيدي، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية سكيكدة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 يعين السيد نبيل دنداني، مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية الطارف.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.