مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1431 الموافق أوّل مارس سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.