مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية. 33

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.