مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين
مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّنان إنهاء مهام مديري الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عمر حجاج، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المرك زي للوكال ة ال وطن ية لتط وي ر الاستثمار في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد بلقاسم كافي، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المرك زي للوكال ة ال وطن ية لتط وي ر الاستثمار في ولاية ورقلة، لإحالته على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.