مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 2
طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنييّن بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم، وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية.