مرسوم رئاسي · ج.ر عدد 66 لسنة 2024
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1446 الموافق 23 سبتمبر سنة 2024، يتضمن تغيير ألقاب

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.