مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق أوّل يونيو سنة 2009 تنهى مهام السيّد أحمد تاشكورت، بصفته مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. 5 رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 يونيو سنة 2009 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.