مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 30 رجب عام 1429 الموافق 2 غشت سنة 2008، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.