مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيد أحمد آيت ساحلية، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة) لتكليفه بوظيفة أخرى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيدة عزيزة وال، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفها بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تنهى مهام السيدة نجاة العموشي، زوجة فوكراش، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) لتكليفها بوظيفة أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.