مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية. .
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 28 فبراير سنة 2016، تنهى مهام السّيد عبد المجيد مسعودي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.