مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد محمد الهادي خليفي، مديرا عاما للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.