مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 61 لسنة 2018
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الهياكل الأساسية والتجهيز بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا
المادة 15
تتولى الإدارة المكلفة بتسيير المصالح المطارية أمانة لجنة التسهيلات المطارية.
يصادق جميع الأعضاء الحاضرين للجنة التسهيلات المطارية، في نفس الجلسة، على محاضر الاجتماع وترسل إلى الوزير المكلف بالطيران المدني.