مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم – سابقا 9
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1446 الموافق 18 يونيو سنة 2025 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الطاقة والمناجم – سابقا 9
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.