مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 38
مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 صفر عام 1 142 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتضمنان تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 يعين السيد عبد العزيز دكار، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يونيو سنة 2000 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 تعين السيدة سعيدة جغولة، مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). *
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.