مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 رئيس الحكومة
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 شوال عام 1423 الموافق 2 يناير سنة 2003 تنهى مهام السيدة ليندة بن قرميت، زوجة كرزابي، بصفتها نائبة مدير لتسيير الموارد الصيدية وتهيئتها بوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بناء على طلبها.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.