مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية وهران
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير الطاقة والمناجم في ولاية وهران
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.