مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش البيئة في ولاية البويرة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 رجب عام 1428 الموافق أوّل غشت سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مفتّش البيئة في ولاية البويرة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.