مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H