مرسوم رئاسي
· ج.ر عدد 59 لسنة 2018
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 محرّم عام 1440 الموافق 24 سبتمبر سنة 2018، يتضمن تغيير ألقاب
المادة 2
تعيّن حدود القطعة الأرضية الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ومساحتها 120 هكتار، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.